الشيخ الطوسي

48

النهاية في مجرد الفقه والفتاوى

قبل دخول الوقت أو بعد دخوله قبل آخر الوقت ، وجب عليه إعادة التيمم ، ولم يجز له أن يستبيح بذلك التيمم والصلاة ، فإن صلى بتيممه ذلك ، وجب عليه إعادة الصلاة بتيمم مستأنف أو طهارة إن كان قد وجد الماء . ولا يجوز له التيمم في آخر الوقت إلا بعد طلب الماء في رحله وعن يمينه ويساره مقدار رمية سهم أو رميتين إذا لم يكن هناك خوف . فإن خاف ، لم يجب أن يتعدى المكان الذي هو فيه . فمتى لم يطلب الماء وتيمم وصلى ، وجب عليه إعادة الصلاة . فإن نسي الماء في رحله ، وقد تيمم وصلى ، ثم علم بعد ذلك ، والوقت باق ، وجب عليه الوضوء وإعادة الصلاة . فإن وجد الماء ، وقد دخل في الصلاة وركع ، لم يجب عليه الانصراف ، بل يجب عليه المضي فيها . فإذا فرغ منها ، توضأ لما يستأنف من الصلاة . فإن وجد الماء قبل الركوع ، وجب عليه الانصراف والتوضؤ واستقبال الصلاة . فإن أحدث في الصلاة حدثا ينقض الطهارة ناسيا ، وجب عليه الطهارة والبناء على ما انتهى إليه من الصلاة ما لم يستدبر القبلة أو يتكلم بما يفسد الصلاة . وإن كان حدثه متعمدا ، وجب عليه الطهارة واستيناف الصلاة . وأما الذي يتيمم به ، فهو الصعيد الطيب الذي ذكره الله في كتابه جل ذكره وهو التراب الطاهر . ويستحب أن يكون ذلك